الشيخ الأنصاري
64
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم ( 1 ) هو حسن في خصوص المسابقة ، وشبهه ممّا لا يتضمن تمليكا ، أو تسليطا ، ليكون ( 2 ) الأصل بقاء ذلك الأثر ، وعدم زواله بدون رضى الطرفين . [ إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ] ثم ( 3 ) إن ما ذكرناه : من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم .
--> ( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب